المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /638000000/ل.ل. (فقط مليار وستماية وثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (بدل اتعاب مكتب MASSONS للمحاماة واتعاب الشهود والخبراء في قضية التحكيم مع شركة HOCHTIEF). /638000000/ل.ل. (فقط مليار وستماية وثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).