المادة 1
مادة 1: الغي التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 10282 تاريخ 20/05/1997 .
مرسوم Decree No. 4618 05/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10282 تاريخ
20/05/1997,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية
غزير رقم 13 تاريخ 08/03/1996
وكتابها بتاريخ 12/05/2000,
وقرارات مجلس شورى الدولة رقم
8/99/-2000 تاريخ 13/10/1999
ورقم 143/99-2000 تاريخ 19/01/2000
ورقم 190/99-2000 تاريخ 16/02/2000,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
21/06/2000- محضر رقم 24,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 10282 تاريخ 20/05/1997 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي