All legislation

مرسوم Decree No. 4618 05/01/2001

الغاء المرسوم رقم 10282 تاريخ 20/05/1997 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4618
Date
05/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 166-167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4618 تاريخ 05/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10282 تاريخ

20/05/1997,

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية

غزير رقم 13 تاريخ 08/03/1996

وكتابها بتاريخ 12/05/2000,

وقرارات مجلس شورى الدولة رقم

8/99/-2000 تاريخ 13/10/1999

ورقم 143/99-2000 تاريخ 19/01/2000

ورقم 190/99-2000 تاريخ 16/02/2000,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

21/06/2000- محضر رقم 24,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 10282 تاريخ 20/05/1997 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي