المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية القيصرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 3096 تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم 208/أد تاريخ 08/05/1968 . واصبح على النحو التالي: الزلقا عمارة شلهوب قضاء المتن بدلا من: بيروت
علم وخبر Notice of association No. 5 05/01/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 3096
تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم
208/أد تاريخ 08/05/1968,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: الجمعية الخيرية القيصرية
المتعلق بتعديل نقل مركزها من
بيروت الى الزلقا- عمارة شلهوب-
قضاء المتن والمسجل برقم 4211/2
تاريخ 08/09/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الاولى من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية القيصرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 3096 تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم 208/أد تاريخ 08/05/1968 . واصبح على النحو التالي: الزلقا عمارة شلهوب قضاء المتن بدلا من: بيروت
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا والقرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر