All legislation

قرار Decision No. 34 02/12/2000

تفويض نائب رئيس بلدية برقا المحامي حنا جعجع بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
02/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 02/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية برقا,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية

ونائب الرئيس,

بناء على الفقرة الثانية من المادة 77

من المرسوم الاشتراعي رقم 188 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات).

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس بلدية برقا المحامي حنا جعجع نائب الرئيس المحامي يوسف جعجع صلاحية اجراء عقد النفقة والبيان (الفاتورة) والتوقيع على الشيكات كافة. وصرف رواتب الموظفين والاجراء. وتنفيذ قرارات المجلس البلدي التنظيمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عملا باحكام المادة /77/ من قانون البلديات.

المادة 3

مادة 3: ييلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية والبلديات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس البلدية المحامي حنا فريد جعجع