ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق صيدا - المجيدل - جباع المصدق بالمرسوم رقم 5198 تاريخ 21/01/1964 وبالمرسوم رقم 8768 تاريخ 29/08/1974 لاسباب فنية واقتصادية
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى من تخطيط طريق صيدا ـ المجيدل ـ جباع المصدق بالمرسوم رقم 15198 تاريخ 21/1/1964 وبالمرسوم رقم 8768 تاريخ 29/8/1974 الاقسام المبينة بخطوط مائلة على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق صيدا ـ المجيدل ـ جباع المصدق بالمرسوم رقم 15198 تاريخ 21/1/1964 وبالمرسوم رقم 8768 تاريخ 29/8/1974 من الوتد رقم 1 كلم 00,000+0 إلى الوتد رقم 1096 كلم 411.63 ومن الوتد رقم 1 Bis كلم 00,000+0 إلى الوتد رقم 33 Bis كلم 637.73 + 0 بحيث تضاف إليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي