ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 25/04/2000 (المتعلق بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي سبيتي ونعمات النسر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7442/6 تاريخ 06/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين علي حيدر سبيتي المولود سنة 1947 ونعمات عواضه النسر المولودة سنة 1950 بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب", الكائنة على العقار رقم 39 القسمين 26 و23 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص.............المستوى..........الشهادة الادارة الفندقية...الأطر الوسطى.....الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "الخدمة الفندقية" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الرسم الهندسي المعماري ـ الديكور العام ـ اخصائي في المساحة, لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد