ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 323/2001-2002 تاريخ 30/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
تحل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 وتعديلاته وتحل محلها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارت في لبنان المنشأة بموجب القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 تصفى الحقوق والموجبات في المؤسسة المنحلة وتنقل الى المؤسسة الجديدة كما تحول الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة العامة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة