All legislation

مرسوم Decree No. 9302 21/12/2002

تصديق تخطيط طريق كفردونين - خربة سلم (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
9302
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9302 تاريخ 21/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق كفردونين ـ خربة سلم (محافظة النبطية ـ قضاء بنت جبيل) من الوتد رقم 0 (صفر) كلم 00000.0 إلى الوتد رقم 123 كلم 44.261 + 2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي