ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 848 تاريخ 23/06/1999
ورقم 2838 تاريخ 25/04/2000 (المتعلقين
بالترخيص للمدرسة الفنية الخاصة باسم "الليسيه
التقنية للمهن والتمريض" في عاصون (قضاء
طرابلس))
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
محمد الفوال والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7641/6
تاريخ 12/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بانشاء اختصاص "طاه" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "الليسيه التقنية للمهن والتمريض" الكائنة على العقار رقم 1108 من منطقة عاصون ـ طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد