المادة 1
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للمرحوم عادل أمين المقدم بفتح مدرسة خاصة ثانوية باسم ثانوية شملان الثقافية على العقار رقم (13) في شملان (قضاء عاليه) بموجب المرسوم رقم 3521 تاريخ 10/11/1986
مرسوم Decree No. 9295 21/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 13/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 3521 تاريخ 10/11/1986
المتضمن الاجازة للسيد عادل امين المقدم
فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية,
صيفية, نهارية, في شملان (قضاء عاليه) على
العقار رقم 13 باسم مدرسة ثانوية شملان
الثقافية
بناء على قرار قاضي المذهب الدرزي رقم 175
تاريخ 10/09/1997 والمتضمن ثبوت وفاة
صاحب اجازة المدرسة المرحوم عادل امين
المقدم بتاريخ 30/07/1997
بناء على المادة -12- من المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 وحيث مضى اكثر من ستة
اشهر على تاريخ تقدم وريثة صاحب الاجازة
بالاستدعاء رقم 1922/12 تاريخ 25/06/1998
لنقل الاجازة الى اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للمرحوم عادل أمين المقدم بفتح مدرسة خاصة ثانوية باسم ثانوية شملان الثقافية على العقار رقم (13) في شملان (قضاء عاليه) بموجب المرسوم رقم 3521 تاريخ 10/11/1986
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد