All legislation

مرسوم Decree No. 9295 21/12/2002

الغاء اجازة مدرسة خاصة في شملان (قضاء عاليه) بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
9295
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9295 تاريخ 21/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 13/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 3521 تاريخ 10/11/1986

المتضمن الاجازة للسيد عادل امين المقدم

فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية,

صيفية, نهارية, في شملان (قضاء عاليه) على

العقار رقم 13 باسم مدرسة ثانوية شملان

الثقافية

بناء على قرار قاضي المذهب الدرزي رقم 175

تاريخ 10/09/1997 والمتضمن ثبوت وفاة

صاحب اجازة المدرسة المرحوم عادل امين

المقدم بتاريخ 30/07/1997

بناء على المادة -12- من المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996 وحيث مضى اكثر من ستة

اشهر على تاريخ تقدم وريثة صاحب الاجازة

بالاستدعاء رقم 1922/12 تاريخ 25/06/1998

لنقل الاجازة الى اسمها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للمرحوم عادل أمين المقدم بفتح مدرسة خاصة ثانوية باسم ثانوية شملان الثقافية على العقار رقم (13) في شملان (قضاء عاليه) بموجب المرسوم رقم 3521 تاريخ 10/11/1986

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد