ان رئيس الجمهورية
بناء علىالدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والمالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2001 ومقدارها /200000000000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية), استنادا إلى ما جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979, وفقا لما يلي: أولا: 90% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص للبلديات. ثانيا: 10% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص لاتحادات البلديات.
مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات أي ما قيمته /9000000000/ل.ل. (حاصل 180 مليار * 5 / 100 = 9000000000 ليرة لبنانية), وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات. وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق البلدي المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام, تطبيقا لاحكام المادة 30 ـ الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم الدفاع المدني), وذلك فور صدور هذا المرسوم ويصرف وفق الاصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 3: يجري توزيع رصيد حصة البلديات, والبالغ مقدارها /171000000000/ل.ل. (مئة وواحد وسبعون مليار ليرة لبنانية), على النحو الآتي:
مادة 4: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغ مقدارها /20000000000/ل.ل. (عشرين مليار ليرة لبنانية) على النحو الآتي:
مادة 5: استنادا لنص المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وذلك وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وصيانة المجاري والاقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة إلى حساب الصندوق البلدي المستقل.
مادة 6: على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, أن تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل), وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على أن تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الداخلية والبلديات, أن يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.
مادة 7: تعاد المبالغ المذكورة في بند الاحتياط والواردة في مراسيم توزيع العائدات عن السنوات السابقة والتي لم يتم استعمالها إلى حساب الصندوق البلدي المستقل.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة