ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 31 كانون
الاول 1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة
لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلوفولت
دير نبوح - قبيات من المنافع العامة
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن
تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31
كانون الاول 1996 دير نبوح - قبيات 220 ك.ف
في منطقة دير جنين العقارية بعد ان تبين
وجود اخطاء مادية في اعداد الخرائط
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى استملاك اقسام العقارات من اللائحة رقم 211 05 E المصابة بمرور خط 220 ك.ف. دير نبوح ـ قبيات في منطقة دير جنين العقارية بموجب المرسوم 9693 تاريخ 31 كانون الأول 1996, وذلك وفقا للائحة رقم 211 108 E المرفقة, وترقن بالتالي اشارة مرسوم الاستملاك المذكور عن الصحائف العقارية العائدة لهذه العقارات.
مادة 2: يصدق تعديل مسار خط 220 ك.ف. دير نبوح ـ قبيات في منطقة دير جنين العقارية, كما هو مبين على الخريطتين رقم 211 06 E و211 07 E المرفقة, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 211 208 E وتدون اشارات الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار خط 220 كيلوفولت دير نبوح ـ قبيات في منطقة دير جنين العقارية.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون