All legislation

مرسوم Decree No. 9303 21/12/2002

تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31 كانون الاول 1996 العائد لانشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت دير نبوح - قبيات في منطقة دير جنين العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9303
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 251-252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 31 كانون

الاول 1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة

لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلوفولت

دير نبوح - قبيات من المنافع العامة

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن

تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31

كانون الاول 1996 دير نبوح - قبيات 220 ك.ف

في منطقة دير جنين العقارية بعد ان تبين

وجود اخطاء مادية في اعداد الخرائط

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى استملاك اقسام العقارات من اللائحة رقم 211 05 E المصابة بمرور خط 220 ك.ف. دير نبوح ـ قبيات في منطقة دير جنين العقارية بموجب المرسوم 9693 تاريخ 31 كانون الأول 1996, وذلك وفقا للائحة رقم 211 1­08 E المرفقة, وترقن بالتالي اشارة مرسوم الاستملاك المذكور عن الصحائف العقارية العائدة لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: يصدق تعديل مسار خط 220 ك.ف. دير نبوح ـ قبيات في منطقة دير جنين العقارية, كما هو مبين على الخريطتين رقم 211 06 E و211 07 E المرفقة, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 211 2­08 E وتدون اشارات الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار خط 220 كيلوفولت دير نبوح ـ قبيات في منطقة دير جنين العقارية.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون