المادة 1
مادة 1: تلغى المراسيم رقم 1034 تاريخ 2/8/1999 ورقم 3082 تاريخ 26/5/2000 ورقم 6413 تاريخ 27/9/2001 على أن تتابع لجنة الاستملاك الملغاة النظر بالمعاملات المحالة إليها قبل صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9301 21/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1034 تاريخ 02/08/1999
(تعديل لجنة الاستملاك الاضافية الابتدائية
في محافظة جبل لبنان)
بناء على المرسوم رقم 3082 تاريخ 26/05/2000
(تعيين قاضي رئيسا للجنة الاستملاك الابتدائية
الاضافية)
بناء على المرسوم رقم 6413 تاريخ 27/09/2001
(تعديل تسمية ومهام لجنة الاستملاك ابتدائية
اضافية)
بناء على اقتراح وزير المالية والعدل والاشغال
العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المراسيم رقم 1034 تاريخ 2/8/1999 ورقم 3082 تاريخ 26/5/2000 ورقم 6413 تاريخ 27/9/2001 على أن تتابع لجنة الاستملاك الملغاة النظر بالمعاملات المحالة إليها قبل صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة