All legislation

مرسوم Decree No. 3076 11/01/1960

تعديل المرسوم رقم 2889 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بالحاق الدراسات الاقتصادية والمالية بادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3076
Date
11/01/1960
Official Gazette
Issue 3, 13/01/1960, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3076 تاريخ 11/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2889 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: - تلغى السنة الدراسية الاولى عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1959-1960 تلغى السنة الدراسية الثانية عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي- 1960 - 1961. يقفل المركز نهائيا عند اتمام الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1961-1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 كانون الثاني 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس