المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2889 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: - تلغى السنة الدراسية الاولى عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1959-1960 تلغى السنة الدراسية الثانية عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي- 1960 - 1961. يقفل المركز نهائيا عند اتمام الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1961-1962.