All legislation

مرسوم Decree No. 3046 31/12/1959

باجراء ضم وفرز عقارات من منطقة الشياح العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3046
Date
31/12/1959
Official Gazette
Issue 3, 13/01/1960, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3046 تاريخ 31/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 1227- 1228- 1244- 1250 من منطقة برج البراجنة العقارية مع الاقسام 146- 145144- 143- 142- 140- 139-- 136- 135- 134- 24- 41- 42- 70 الناتجة عن ضم وفرز العقارات 1574- 1573- 1572- 15701569- 1568- 1560- 377- 342-- 307- 305- 304- 306- 299 والعقار رقم 2760 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

مادة 2: يلغى الحد القديم الفاصل بين المنطقتين العقاريتين لبرج البراجنة والشياح العقاريتين ويستعاض عنه بالخط الجديد المبين على الخرائط بالاحرف ص - ع- ف - س .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي