المواد
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 1227- 1228- 1244- 1250 من منطقة برج البراجنة العقارية مع الاقسام 146- 145144- 143- 142- 140- 139-- 136- 135- 134- 24- 41- 42- 70 الناتجة عن ضم وفرز العقارات 1574- 1573- 1572- 15701569- 1568- 1560- 377- 342-- 307- 305- 304- 306- 299 والعقار رقم 2760 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 2: يلغى الحد القديم الفاصل بين المنطقتين العقاريتين لبرج البراجنة والشياح العقاريتين ويستعاض عنه بالخط الجديد المبين على الخرائط بالاحرف ص - ع- ف - س .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 ك1 سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي