All legislation

قرار Decision No. 604 30/12/1946

الغاء قرارات تتعلق بانشاء مستودعات حقيقية خاصة لزمن الحرب

Type
قرار · Decision
Number
604
Date
30/12/1946
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1947, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 604 تاريخ 30/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 206/ل.ر تاريخ 3 ايلول 1939 العائد لانشاء مستودعات حقيقية خاصة لزمن الحرب والقراران اللاحقان له رقم 131/ل ر تاريخ 3 حزيران 1940 ورقم 78/ل.ر تاريخ 9 نيسان 1941

المادة 2

مادة 2: يمنع اصحاب المأذونيات الحالية من ادخال البضائع التي تستورد بعد تاريخ هذا القرار الى المستودعات الحقيقية الخاصة.

المادة 3

مادة 3: ان مدة مكوث البضائع الموجودة حاليا في المستودعات الحقيقية الخاصة تنتهي في الموعد المعين في المادة الاولى من القرار رقم 178/ل.ر الآنف الذكر.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 30/12/1946 الرئيس التوقيع: حسن جبارة الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد