المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 206/ل.ر تاريخ 3 ايلول 1939 العائد لانشاء مستودعات حقيقية خاصة لزمن الحرب والقراران اللاحقان له رقم 131/ل ر تاريخ 3 حزيران 1940 ورقم 78/ل.ر تاريخ 9 نيسان 1941
قرار Decision No. 604 30/12/1946
مادة 1: يلغى القرار رقم 206/ل.ر تاريخ 3 ايلول 1939 العائد لانشاء مستودعات حقيقية خاصة لزمن الحرب والقراران اللاحقان له رقم 131/ل ر تاريخ 3 حزيران 1940 ورقم 78/ل.ر تاريخ 9 نيسان 1941
مادة 2: يمنع اصحاب المأذونيات الحالية من ادخال البضائع التي تستورد بعد تاريخ هذا القرار الى المستودعات الحقيقية الخاصة.
مادة 3: ان مدة مكوث البضائع الموجودة حاليا في المستودعات الحقيقية الخاصة تنتهي في الموعد المعين في المادة الاولى من القرار رقم 178/ل.ر الآنف الذكر.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 30/12/1946 الرئيس التوقيع: حسن جبارة الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد