All legislation

مرسوم Decree No. 7804 09/01/1946

توسيع صلاحية محكمة استئناف الجنح للنظر في بعض القضايا الجنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7804
Date
09/01/1946
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1947, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7804 تاريخ 09/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما خلا الدعاوى التي بوشر برؤيتها تنظر محكمة استئناف الجنح في القضايا الجنائية القائمة بتاريخ هذا المرسوم لدى محكمة الجنايات والواقعة في منطقتي جبل لبنان والبقاع وذلك علاوة على وظائفها الاساسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي