All legislation

قرار Decision No. 692 10/01/1958

يتضمن التعديل رقم 406 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
692
Date
10/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 692 تاريخ 10/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ903 المراكب - المعدة للملاحة البحرية ج- وغيرها: 1- الهياكل (COQUES) المصنوعة في البلاد من حديد مدخل موقتا والمعدة لسفن من 100(مئة) طن قائم فما فوق. القيمة 25 % معفاة 2- غيرها: القيمة 50 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ903 - معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1958 الاعضاء: الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: موسى - مبارك