All legislation

قرار Decision No. 10263 09/01/1958

اخضاع استيراد زيت الزيتون الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
10263
Date
09/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10263 تاريخ 09/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد زيت الزيتون( الوضع رقم 105 ز- ب ) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل