All legislation

مرسوم Decree No. 3628 31/12/1986

اجراء تصحيح في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3289 تاريخ 26-6-1986 المتعلق بزيادة المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
3628
Date
31/12/1986
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1987, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3628 تاريخ 31/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى وفقا للجدول المصحح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: عند تحديد مخصصات اصحاب السماحة والفضيلة المذكورين في المادة الاولى سواء بسبب اعطائهم زيادات غلاء معيشة او بسبب اعطائهم زيادات دورية على مخصصاتهم كل سنتين, يدور كسر الليرة الى ليرة.