المادة 1
مادة 1: رخص للسيد على ابراهيم عبيد المولود سنة 1943 بانشاء مدرسة فنية خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) على العقار رقم 343 من منطقة تحويطة الغدير العقارية باسم مدرسة الابرار الفنية
مرسوم Decree No. 11543 26/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
ابراهيم عبيد والمسجل تحت رقم 3741/6 تاريخ
30/12/1993 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الابرار الفنية"
في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد على ابراهيم عبيد المولود سنة 1943 بانشاء مدرسة فنية خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) على العقار رقم 343 من منطقة تحويطة الغدير العقارية باسم مدرسة الابرار الفنية
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة : البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام - ميكانيكي وكهربائي سيارات - مركب ومصلح راديو وتلفزيون - اخصائي تبريد وتكييف الهواء - تصوير فوتوغرافي - اخصائي في الرسم الهندسي المعماري - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية- اخصائي حجز وبيع تذاكر سفر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - حرفي ساعاتي - صيانة الساعات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير