المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة ايلي السبعلي نور الدين درويش نسيم خوري نبيل جرادى ايلي قسيس رامز علم الدين وجدي سعاده عزام جابر الياس شلهوب جبران عازار محمد البابا سجيع حنا بتاسيس نقابة خبراء السير في لبنان
قرار Decision No. 3 08/01/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3137/3 تاريخ
23/12/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة ايلي السبعلي نور الدين درويش نسيم خوري نبيل جرادى ايلي قسيس رامز علم الدين وجدي سعاده عزام جابر الياس شلهوب جبران عازار محمد البابا سجيع حنا بتاسيس نقابة خبراء السير في لبنان
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
8 كانون الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان