All legislation

مرسوم Decree No. 11654 10/01/1998

نقل اعتماد من موازنة وزارة المالية الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء المركزي لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11654
Date
10/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11654 تاريخ 10/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل

اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على تكليف وزير المالية لادارة الاحصاء

المركزي القيام بمشروع تحديث مبطقة المؤسسات

الخاضعة لضريبة الدخل ومبطقة الاملاك المبنية

وذلك باجراء مسح شامل للمؤسسات النشطة في

القطاع الخاص والمباني القائمة على كافة

الاراضي اللبنانية, مكلفين وغير مكلفين بكلفة

قدرها مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية

(تجهيزات ودراسات) وبما ان الاعتمادات متوفرة

في موازنة المديرية العامة للمالية لعام 1997

ومن الاعتمادات المدورة على التنسيب 2- 7- 1-

113- 229- 1- 9,

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 07/01/1998

(تدير اعتمادات غير معقودة في الجزء الثاني

أ من موازنة مديرية المالية العامة لعام

1997 الى موازنة عام 1998),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة للمالية لعام 1998 التنسيب 2 ـ 7 ـ 1 ـ 113 ـ 229 ـ 1 ـ 9 ـ اعتماد قدره مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ إدارة الإحصاء المركزي، التنسيب 2 ـ 3 ـ 13 ـ 113 ـ 229 ـ 1 ـ 9 ـ.

المادة 2

مادة 2: يخصص الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لتنفيذ مسح شامل للمؤسسات والمباني على كافة الأراضي اللبنانية وذلك وفقاً للملحق الفني لتنفيذ هذا المسح المعد من قبل إدارة الإحصاء المركزي والموافق عليه من وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري