ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى
مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على تكليف وزير المالية لادارة الاحصاء
المركزي القيام بمشروع تحديث مبطقة المؤسسات
الخاضعة لضريبة الدخل ومبطقة الاملاك المبنية
وذلك باجراء مسح شامل للمؤسسات النشطة في
القطاع الخاص والمباني القائمة على كافة
الاراضي اللبنانية, مكلفين وغير مكلفين بكلفة
قدرها مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية
(تجهيزات ودراسات) وبما ان الاعتمادات متوفرة
في موازنة المديرية العامة للمالية لعام 1997
ومن الاعتمادات المدورة على التنسيب 2- 7- 1-
113- 229- 1- 9,
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 07/01/1998
(تدير اعتمادات غير معقودة في الجزء الثاني
أ من موازنة مديرية المالية العامة لعام
1997 الى موازنة عام 1998),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي: