المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الرماية لنادي كونتري كلوب الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 1384 تاريخ 1/12/1994 مركزه ضبيه، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الفروسية، والرماية.
قرار Decision No. 1183 20/12/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 1384 تاريخ 01/12/1994
القاضي بتأسيس نادي كونتري كلوب الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة الرماية لنادي كونتري كلوب الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 1384 تاريخ 1/12/1994 مركزه ضبيه، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الفروسية، والرماية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد