All legislation

قرار Decision No. 1183 20/12/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة الرماية لنادي كونتري كلوب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1183
Date
20/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1183 تاريخ 20/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 1384 تاريخ 01/12/1994

القاضي بتأسيس نادي كونتري كلوب الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الرماية لنادي كونتري كلوب الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 1384 تاريخ 1/12/1994 مركزه ضبيه، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الفروسية، والرماية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد