All legislation

قرار Decision No. 87 26/12/1997

تعديل اسم مؤسسة عالم الزراعة الى اسم "مؤسسة عدلون للزراعة والتجارة"

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 148/1 تاريخ 15/03/1996

(الترخيص لمؤسسة عالم الزراعة في عدلون,

بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية),

بناء على طلب تعديل اسم المؤسسة المذكورة

الى اسم مؤسسة عدلون للزراعة والتجارة

المقدم من صاحب المؤسسة المهندس حمزه علامة

برقم 52/4 تاريخ 16/01/1997,

بناء على الاذاعة التجارية وشهادة التسجيل

في السجل التجاري رقم 15492 تاريخ 26/08/1996

وشهادة الانتساب الى غرفة التجارة والصناعة

والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي رقم 5360

تاريخ 26/08/1996,

بناء على افادة محكمة بداية الجنوب تاريخ

14/10/1997 بعدم وجود دعاوى افلاس او دعاوى

مالية بحق المهندس حمزه علامة ولا بحق مؤسسة

عالم الزراعة لغاية تاريخ الافادة,

بناء على براءة الذمة المالية المعطاة

لمؤسسة عالم الزراعة لصاحبها السيد حمزه

حسين علامة برقم 12161 تاريخ 03/11/1997,

بناء على اقتراح مدير الثروة الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «مؤسسة عالم الزراعة» في عدلون (قضاء الزهراني)، ملك حمزة علامة، رقم العقار 399/عدلون ـ المذكور في المادة الأولى من القرار رقم 148/1 تاريخ 15/3/1996، ويقرأ كما يلي: «مؤسسة عدلون للزراعة والتجارة»، بدلاً من «مؤسسة عالم الزراعة»، والباقي دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/11/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري