ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 148/1 تاريخ 15/03/1996
(الترخيص لمؤسسة عالم الزراعة في عدلون,
بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية),
بناء على طلب تعديل اسم المؤسسة المذكورة
الى اسم مؤسسة عدلون للزراعة والتجارة
المقدم من صاحب المؤسسة المهندس حمزه علامة
برقم 52/4 تاريخ 16/01/1997,
بناء على الاذاعة التجارية وشهادة التسجيل
في السجل التجاري رقم 15492 تاريخ 26/08/1996
وشهادة الانتساب الى غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي رقم 5360
تاريخ 26/08/1996,
بناء على افادة محكمة بداية الجنوب تاريخ
14/10/1997 بعدم وجود دعاوى افلاس او دعاوى
مالية بحق المهندس حمزه علامة ولا بحق مؤسسة
عالم الزراعة لغاية تاريخ الافادة,
بناء على براءة الذمة المالية المعطاة
لمؤسسة عالم الزراعة لصاحبها السيد حمزه
حسين علامة برقم 12161 تاريخ 03/11/1997,
بناء على اقتراح مدير الثروة الزراعية,
يقرر ما يأتي: