ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الشيخ اسعد فارس حاطوم الخيرية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4066/2 تاريخ 28/10/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الشيخ أسعد فارس حاطوم الخيرية الاجتماعية». مركزها: كفرسلوان ـ الشارع العام ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية والإنسانية. 2 ـ تقديم المساعدات والمنح الدراسية لطلاب التعليم العالي. 3 ـ إنشاء وإدارة خلية اجتماعية ثقافية في بلدة كفرسلوان. المؤسسون السادة: أرسطو طاليس أسعد حاطوم فارس أسعد حاطوم جناح شفيق معضاد أفلاطون أسعد حاطوم أسعد أمين الأعور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس أسعد حاطوم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر