ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936
(قيد الخيول العربية الاصيلة الموجودة في
لبنان),
بناء على القرار رقم 259/1 تاريخ 07/06/1996,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للخيول التالية اسماؤها للقيام باعمال النزو لعام 1998 كفحول فئة أ (الخيل العربية المحلية) وتعتبر خلائفها مع افراس الفئة أ مهارى من نفس الفئة شرط توافق نتائج الزمر الدموية مع زمر الاهل: 1- ابو الزلف 2- اماني 3- اميرهم 4- امير النصر 5- ابن الجومي 6- الورد 7- باهر 8- تل الريح 9- حفار 10- حبيب بينو 11- حبيب داني 12- زعفران 13- رمان 14- سعد علاء 15- سامر 16- سبع 17- سيف لبنان 18- سيف الامير 19- سعد داني 20- شنفرة 21- شط الهادي 22- شاه زمان 23- صولجان 24- طير الشول 25- علاء 26- عيد 27- عصيان 28- عصومة 29- عز الامير 30- فهد البقاع 31- مصلح 32- نعيم النصر 33- نفيس 34- هولو 35- دوار
مادة 2: يرخص للفحول التالية اسماءها للنزو لعام 1998 كفحول واهو (خيل عربية اصيلة مسجلة) وتعتبر خلائفها مع افراس عربية اصيلة مهارى من نفس الفئة شرط توافق نتائج الزمر الدموية مع زمر الاهل وتسجل في كتاب الانساب اللبناني والمنظمة العالمية للخيل العربية الاصيلة: 1- وجيك 2- عمر 3- زنين 4- هجيس 5- طلال 6- محرز الثاني 7- تروب 8- الظافر
مادة 3: يمنع منعا باتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت الترخيص الرسمي من قبل وزارة الزراعة
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
بيروت في 26/12/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري