All legislation

قرار Decision No. 1086 09/12/1997

اعطاء ترخيص باسم النادي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1086
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 163-164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1086 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 651/ض

تاريخ 22/03/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3935/2

تاريخ 08/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة «النادي الرياضي» وهم: نسيب خليل حرز ـ نجيب محمد شمس الدين ـ حسن محمود صبرا ـ حسن حسين عواركي ـ علي حسين ياسين ـ علي أحمد زهوي ـ فرج لطفي زهوي ـ علي يوسف علاء الدين ـ ناصر علي ياسين ـ حسن علي فرحات. مركزها: مجدل سلم ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب خليل حرز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد