ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 651/ض
تاريخ 22/03/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3935/2
تاريخ 08/12/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة «النادي الرياضي» وهم: نسيب خليل حرز ـ نجيب محمد شمس الدين ـ حسن محمود صبرا ـ حسن حسين عواركي ـ علي حسين ياسين ـ علي أحمد زهوي ـ فرج لطفي زهوي ـ علي يوسف علاء الدين ـ ناصر علي ياسين ـ حسن علي فرحات. مركزها: مجدل سلم ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب خليل حرز.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد