ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد عبدو شاهين الكلاسي برقم 5024/3
تاريخ 04/11/1997,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية رقم 1097/م.ع.ج./97 تاريخ 02/10/1997,
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
في لبنان بتاريخ 18/11/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد عبدو شاهين الكلاسي اللبناني الجنسية والمولود في شحتول عام 1970 الحائز على الماجيستير في الطب البيطري عام 1997 من أكاديمية موسكو للطب البيطري. بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري