All legislation

قرار Decision No. 411 09/12/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 167-168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد عبدو شاهين الكلاسي برقم 5024/3

تاريخ 04/11/1997,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية رقم 1097/م.ع.ج./97 تاريخ 02/10/1997,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان بتاريخ 18/11/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد عبدو شاهين الكلاسي اللبناني الجنسية والمولود في شحتول عام 1970 الحائز على الماجيستير في الطب البيطري عام 1997 من أكاديمية موسكو للطب البيطري. بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري