All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 03/01/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جامعيي راس المتن" مركزها: راس المتن- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
03/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 03/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية جامعيي راس المتن" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 1494/2 تاريخ

22/02/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية جامعيي رأس المتن». مركزها: رأس المتن ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تهدف هذه الجمعية إلى بث روح الإلفة والتضامن بين صفوف وجامعيي القرية ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ودفعهم إلى التعاون المثمر في مضمار الثقافة والنشاطات الاجتماعية لإنماء بلدتهم وإحياؤها وذلك بالتعاون مع جميع الإدارات والمصالح الرسمية والهيئات الشعبية. المؤسسون السادة: حكمة نجيب غرز الدين وائل رؤوف نويهض غادة فؤاد غرز الدين فاديا غسان مكارم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاديا غسان مكارم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر