All legislation

مرسوم Decree No. 11645 08/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في فرن الشباك (قضاء بعبدا) "معهد الشرق الاوسط"

Type
مرسوم · Decree
Number
11645
Date
08/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11645 تاريخ 08/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 1398 تاريخ 01/07/1991

ورقم 8493 تاريخ 01/06/1996 ورقم 10753 تاريخ

13/08/1997 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"معهد الشرق الاوسط" في فرن الشباك (قضاء

بعبدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل داغر

والمسجل لدينا تحت رقم 4952/6 تاريخ 04/10/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في

معهد فني خاص "معهد الشرق الاوسط",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر، المولود سنة 1935، ومريم قرياقوس، المولودة سنة 1951، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ السياحة والسفر، في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 504 من منطقة فرن الشباك العقارية باسم «معهد الشرق الأوسط».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير