المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل صفي الدين في جميع المناطق اللبنانية. مركزها: صور ـ الحوش. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء العائلة في جميع المناطق اللبنانية وتوظيف طاقاتهم في مجال الخدمة العامة وخدمة العائلة. 2 ـ التعاون بين أبناء العائلة لتأمين العمل والسكن للمحتاجين منهم. 3 ـ توفير التواصل بين أفراد العائلة وتأمين الحاجيات الضرورية لأفرادها. 4 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين من أبناء العائلة وتقديم العون للمتفوقين من أبنائها لإكمال تحصيلهم العلمي. المؤسسون السادة: علي أمين صفي الدين ناظم غيث صفي الدين عماد محمد علي صفي الدين عباس إسماعيل صفي الدين هاشم السيد محمد صفي الدين ناجي عاطف صفي الدين حسن السيد عبد الله صفي الدين صفي الدين جعفر هاشم صفي الدين غسان السيد علي صفي الدين زيد عبد الله صفي الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاشم السيد محمد صفي الدين.