All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 06/01/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل صفي الدين في جميع المناطق الللبنانية" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
06/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 162-163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 06/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل صفي الدين في جميع المناطق اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3620/2 تاريخ 29/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل صفي الدين في جميع المناطق اللبنانية. مركزها: صور ـ الحوش. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء العائلة في جميع المناطق اللبنانية وتوظيف طاقاتهم في مجال الخدمة العامة وخدمة العائلة. 2 ـ التعاون بين أبناء العائلة لتأمين العمل والسكن للمحتاجين منهم. 3 ـ توفير التواصل بين أفراد العائلة وتأمين الحاجيات الضرورية لأفرادها. 4 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين من أبناء العائلة وتقديم العون للمتفوقين من أبنائها لإكمال تحصيلهم العلمي. المؤسسون السادة: علي أمين صفي الدين ناظم غيث صفي الدين عماد محمد علي صفي الدين عباس إسماعيل صفي الدين هاشم السيد محمد صفي الدين ناجي عاطف صفي الدين حسن السيد عبد الله صفي الدين صفي الدين جعفر هاشم صفي الدين غسان السيد علي صفي الدين زيد عبد الله صفي الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاشم السيد محمد صفي الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر