All legislation

قرار Decision No. 1 05/01/1998

انشاء صندوق تعاضدي لحرفيي زحله والبقاع

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 172-173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة البقاع - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي لحرفيي زحلة والبقاع مركزه: زحله نطاق عمله: محافظة البقاع مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم في شخصهم 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 كانون الثاني 1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان