ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/02/1978
ورقم 3183 تاريخ 06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ
09/11/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة المهن المتعددة" في الدورة (قضاء
المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس
شماسيان والمسجل تحت رقم 2811/6 تاريخ 02/07/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في مدرسة فنية خاصة "مدرسة المهن المتعددة"
في الدورة (قضاء المتن),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا يؤديان لنيل الشهادة الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 2927 من منطقة الدورة العقارية باسم «مدرسة المهن المتعددة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير