المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة حنة بهسوس صرصور من التابعية الاميركية بتملك القسم رقم 18 من العقار رقم 194 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) الذي يعود له مساحة /48/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1080/م م والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)