All legislation

مرسوم Decree No. 11650 09/01/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11650
Date
09/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 152-153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11650 تاريخ 09/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة حنة بهسوس صرصور من التابعية الاميركية بتملك القسم رقم 18 من العقار رقم 194 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) الذي يعود له مساحة /48/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1080/م م والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري