All legislation

قرار Decision No. 818 17/12/1997

تفويض مهندس بتوقيع تعديل رخص البناء

Type
قرار · Decision
Number
818
Date
17/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 173-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 818 تاريخ 17/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على المرسوم رقم 1812 تاريخ 14/10/1991

(تعيين الجنة البلدية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على ملاكات بلدية طرابلس وتحديد اختصاصها

ومهامها,

بناء على نظام موظفي بلدية وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس السيد نزيه رعد رئيس مصلحة الهندسة بتوقيع تعديل رخص البناء التي هي دون زيادة في المساحة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

17/12/1997 رئيس بلدية طرابلس العميد القيم الركن الدكتور سامي منقارة