المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سالامار للتنمية الاجتماعية والخيرية». مركزها: بعقلين ـ ملك سمير راجح ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين ضمن إمكانيات الجمعية. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي للمنتسبين عن طريق إلقاء المحاضرات والندوات لتوعيتهم وإرشادهم وتنمية قدراتهم. 3 ـ المساهمة في إنشاء مؤسسات صحية واجتماعية وتقديم منح مدرسية للطلاب المحتاجين على أن يطبق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. مروان بهجت أبو شقرا فاروق محمد الخليل لطيفة محمد هرموش مايا رانغل إيفانوفا سمر حسن الأطراش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان أبو شقرا.