All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 07/01/1998

تاسيس جمعية باسم: "جمعية سالامار للتنمية الاجتماعية والخيرية" مركزها: بعقلين- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
07/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 07/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سالامار للتنمية الاجتماعية

والخيرية" بعقلين والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2053/2 تاريخ

29/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سالامار للتنمية الاجتماعية والخيرية». مركزها: بعقلين ـ ملك سمير راجح ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين ضمن إمكانيات الجمعية. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي للمنتسبين عن طريق إلقاء المحاضرات والندوات لتوعيتهم وإرشادهم وتنمية قدراتهم. 3 ـ المساهمة في إنشاء مؤسسات صحية واجتماعية وتقديم منح مدرسية للطلاب المحتاجين على أن يطبق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. مروان بهجت أبو شقرا فاروق محمد الخليل لطيفة محمد هرموش مايا رانغل إيفانوفا سمر حسن الأطراش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان أبو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر