ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1143 تاريخ 29/04/1991
ورقم 8807 تاريخ 17/07/1996 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مركز الحازمية للتعليم
المهني" في الحازمية (قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون
ابي كنعان والمسجل لدينا تحت رقم 199/6
تاريخ 21/01/1997 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة "مركز
الحازمية للتعليم المهني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ريمون سليم أبي كنعان، المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 3310 من منطقة الحازمية العقارية باسم «مركز الحازمية للتعليم المهني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير