المادة 1
مادة 1: يمنح دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 611 - ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة بكيفا العقارية - قضاء راشيا
قرار Decision No. 437 31/12/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الطلب المقدم من بلدية بكيفا- قضاء
راشيا والمتعلق بوضع العقار رقم 611 ملك
الجمهورية اللبنانية تحت الحماية القانونية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1502/7 تاريخ 10/12/1997,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 611 - ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة بكيفا العقارية - قضاء راشيا
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 31/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري