All legislation

قرار Decision No. 437 31/12/1997

وضع الحماية القانونية على العقار رقم 611 من منطقة بكيفا- قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
437
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 437 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الطلب المقدم من بلدية بكيفا- قضاء

راشيا والمتعلق بوضع العقار رقم 611 ملك

الجمهورية اللبنانية تحت الحماية القانونية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1502/7 تاريخ 10/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 611 - ملك الجمهورية اللبنانية من منطقة بكيفا العقارية - قضاء راشيا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 31/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري