All legislation

مرسوم Decree No. 11636 07/01/1998

نقل الدكتور ايلي عساف مدير عام رئيس فرع في رئاسة الجمهورية وتعيينه مديرا عاما للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11636
Date
07/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11636 تاريخ 07/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

22/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 66/1 تاريخ 30/12/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الدكتور إيلي عساف مدير عام رئيس فرع في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، إلى ملاك وزارة المالية ـ مديرية الجمارك العامة، وعين مديراً عاماً للجمارك، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري