All legislation

مرسوم Decree No. 11649 09/01/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11649
Date
09/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11649 تاريخ 09/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد توماس ابن توماس الكوفيرو من التابعية الاسبانية بتملك القسم رقم 16 من العقار رقم 2466 من منطقة راس بيروت العقارية (مدينة بيروت) الذي يعود له مساحة /33/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /413/م م والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري