المادة 1
مادة 1: رخص للسيد توماس ابن توماس الكوفيرو من التابعية الاسبانية بتملك القسم رقم 16 من العقار رقم 2466 من منطقة راس بيروت العقارية (مدينة بيروت) الذي يعود له مساحة /33/ م م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /413/م م والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)