ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3841 تاريخ 22/04/1987
ورقم 4088 تاريخ 06/10/1993 ورقم 5408 تاريخ
13/07/1994 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة عاليه المهنية" في عاليه (قضاء
عاليه),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نعمان
مطر والمسجل لدينا تحت رقم 3851/6 تاريخ
18/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في مدرسة فنية خاصة "مدرسة عاليه
المهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نعمان يوسف مطر، المولود سنة 1948، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 179 من منطقة عاليه العقارية باسم «مدرسة عاليه المهنية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير