All legislation

مرسوم Decree No. 11577 27/12/1997

تصحيح خطأ مادي وتعديل في المادة الثانية من المرسوم رقم 10428 تاريخ 12/06/1997 المتعلق بتعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 العائد لتحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ

Type
مرسوم · Decree
Number
11577
Date
27/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11577 تاريخ 27/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 02/07/1995

(تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام

فيها),

بناء على المرسوم رقم 10428 تاريخ 12/06/1997

(تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم

5592 تاريخ 31/08/1994 العائد لتحويل وتصحيح

سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات

العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني

وتعديل المادة 10 من المرسوم رقم 7078

تاريخ 26/07/1995 العائد لتحديد ملاك مصلحة

استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب

وشروط الاستخدام فيها),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

(القرار رقم 855 تاريخ 16/08/1997),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28/97-98 تاريخ 05/11/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح ويعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 10428 تاريخ 12/6/1997 المتعلق بتعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/94 العائد لتحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني وتعديل المادة 10 من المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/7/1995 العائد لتحديد ملاك مصلحة استثمار مرفا طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها ما يلي: 1- تقرا عبارة تاريخ 26/7/1995 بدلا من تاريخ 26/8/1995 2- تحذف كلمة سنتين ويستعاض عنها بعبارة سنتين وخمسة اشهر (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري