المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الاجتماعي ـ الدليبة». مركزها: الدليبة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ توطيد أواصل الوحدة والتعاون بين أهالي البلدة. 2 ـ العمل في خدمة القضايا الاجتماعية. 3 ـ معاضدة المشاريع الإنسانية من أي نوع كانت. 4 ـ دعم كافة المشاريع الاجتماعية والتربوية والاقتصادية الآيلة إلى رفع مستوى البلدة وتحقيق أهداف الجمعية. 5 ـ إيجاد وتقوية الروابط للتعارف وبالتالي التعاون بين الأعضاء لتوحيد كلمتهم وتطوير أوضاعهم ضمن المصلحة العامة وتنشيط المشاريع الاجتماعية والثقافية وكل ما من شأنه توفير الازدهار للمنطقة. 6 ـ تمنع الجمعية عن تعاطي الأعمال التجارية وعن التدخل في القضايا السياسية. المؤسسون السادة: جورج حنا ضاهر عاد رودريك قيصر مهاوج مارك أنطوان أنطوان مهاوج مارون غانم مهاوج ميشال أنطوان مهاوج دوري الياس القزي كوليت عيد مهاوج مارون حنا ضاهر عاد ميرنا توفيق نكد ميشلين توفيق نكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون حنا ضاهر عاد.