All legislation

علم وخبر Notice of association No. 159 31/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى الاجتماعي- الدليبة" مركزها: الدليبة- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
159
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 160-161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 159 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المنتدى الاجتماعي- الدليبة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3960/2 تاريخ

12/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الاجتماعي ـ الدليبة». مركزها: الدليبة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ توطيد أواصل الوحدة والتعاون بين أهالي البلدة. 2 ـ العمل في خدمة القضايا الاجتماعية. 3 ـ معاضدة المشاريع الإنسانية من أي نوع كانت. 4 ـ دعم كافة المشاريع الاجتماعية والتربوية والاقتصادية الآيلة إلى رفع مستوى البلدة وتحقيق أهداف الجمعية. 5 ـ إيجاد وتقوية الروابط للتعارف وبالتالي التعاون بين الأعضاء لتوحيد كلمتهم وتطوير أوضاعهم ضمن المصلحة العامة وتنشيط المشاريع الاجتماعية والثقافية وكل ما من شأنه توفير الازدهار للمنطقة. 6 ـ تمنع الجمعية عن تعاطي الأعمال التجارية وعن التدخل في القضايا السياسية. المؤسسون السادة: جورج حنا ضاهر عاد رودريك قيصر مهاوج مارك أنطوان أنطوان مهاوج مارون غانم مهاوج ميشال أنطوان مهاوج دوري الياس القزي كوليت عيد مهاوج مارون حنا ضاهر عاد ميرنا توفيق نكد ميشلين توفيق نكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون حنا ضاهر عاد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر