المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك طعمه ش م ل المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 4
قرار Decision No. 6857 20/12/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,
وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية
غير العادية لمساهمي بنك طعمه ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 06/10/1997, المتعلق بحل المصرف لذاته
بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه
ومطلوباته والتزاماته الى فرنسبنك ش .م.ل.
وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا لاحكام
المادة 10 من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993
الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/51/97
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/1997
بالموافقة بصورة نهائية على افادة فرنسبك
ش .م.ل. وبنك طعمه ش .م.ل. من احكام القانون
رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك بالاستناد
بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة على
الفقرة (3) من المادة 2 منه, وعلى شطب اسم
بنك طعمه ش .م.ل. من لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك طعمه ش م ل المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 4
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه