All legislation

قرار Decision No. 6857 20/12/1997

شطب اسم بنك طعمه ش .م.ل. من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
6857
Date
20/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6857 تاريخ 20/12/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

بناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,

وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي بنك طعمه ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 06/10/1997, المتعلق بحل المصرف لذاته

بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه

ومطلوباته والتزاماته الى فرنسبنك ش .م.ل.

وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا لاحكام

المادة 10 من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993

الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/51/97

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/1997

بالموافقة بصورة نهائية على افادة فرنسبك

ش .م.ل. وبنك طعمه ش .م.ل. من احكام القانون

رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وذلك بالاستناد

بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة على

الفقرة (3) من المادة 2 منه, وعلى شطب اسم

بنك طعمه ش .م.ل. من لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك طعمه ش م ل المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 4

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه