All legislation

قرار Decision No. 429 26/12/1997

تشكيل لجنة السجل اللبناني لانساب الخيول العربية الاصيلة

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936

(قيد الخيول العربية الاصيلة الموجودة في

لبنان),

بناء على نظام المنظمة العالمية للخيل العربية

(الواهو),

وحيث ان مفعول القرار رقم 5/1 تاريخ 13/01/1993

(المتعلق بتشكيل لجنة السجل اللبناني) ينتهي

بتاريخ 12/01/1998,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة السجل اللبناني لأنساب الخيل العربية الأصيلة الموجودة في لبنان، من السادة: عن وزارة الزراعة: ـ الدكتور عادل شويري ـ مدير عام وزارة الزراعة ـ الدكتور منصور كساب ـ مدير الثروة الحيوانية ـ الدكتور سمير خير الدين ـ رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان ـ المهندس جوزيف جبور ـ رئيس مصلحة زراعة البقاع ـ الدكتور محمد غازي يحيى ـ رئيس دائرة التناسل وتربية الخيل. عن المربين في لبنان: ـ الياس سكاف ـ سليم دحداح ـ طارق غازي ـ بيار فرعون ـ ـ حسين ناصر ـ روجيه كرم ـ عثمان مكاوي ـ شارل العسيلي ـ خضر حدارة ـ صباح جنبلاط ـ نبيل فريج

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه اللجنة جميع الأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بمهمتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 830 تاريخ 12/8/1936 وغيره من الأنظمة السارية المفعول وخاصة نظام المنظمة العالمية للخيل العربية (الواهو).

المادة 3

مادة 3: يعين الأستاذ صباح جنبلاط مندوباً لهذه اللجنة لدى المنظمة العالمية للخيل العربية والدكتور غازي يحيى مسجلاً لها.

المادة 4

مادة 4: يستبدل عضوان من المربين سنوياً بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وتلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض وأحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري