ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936
(قيد الخيول العربية الاصيلة الموجودة في
لبنان),
بناء على نظام المنظمة العالمية للخيل العربية
(الواهو),
وحيث ان مفعول القرار رقم 5/1 تاريخ 13/01/1993
(المتعلق بتشكيل لجنة السجل اللبناني) ينتهي
بتاريخ 12/01/1998,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة السجل اللبناني لأنساب الخيل العربية الأصيلة الموجودة في لبنان، من السادة: عن وزارة الزراعة: ـ الدكتور عادل شويري ـ مدير عام وزارة الزراعة ـ الدكتور منصور كساب ـ مدير الثروة الحيوانية ـ الدكتور سمير خير الدين ـ رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان ـ المهندس جوزيف جبور ـ رئيس مصلحة زراعة البقاع ـ الدكتور محمد غازي يحيى ـ رئيس دائرة التناسل وتربية الخيل. عن المربين في لبنان: ـ الياس سكاف ـ سليم دحداح ـ طارق غازي ـ بيار فرعون ـ ـ حسين ناصر ـ روجيه كرم ـ عثمان مكاوي ـ شارل العسيلي ـ خضر حدارة ـ صباح جنبلاط ـ نبيل فريج
مادة 2: تطبق هذه اللجنة جميع الأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بمهمتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 830 تاريخ 12/8/1936 وغيره من الأنظمة السارية المفعول وخاصة نظام المنظمة العالمية للخيل العربية (الواهو).
مادة 3: يعين الأستاذ صباح جنبلاط مندوباً لهذه اللجنة لدى المنظمة العالمية للخيل العربية والدكتور غازي يحيى مسجلاً لها.
مادة 4: يستبدل عضوان من المربين سنوياً بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة.
مادة 5: يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وتلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض وأحكامه.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري