المادة 1
مادة 1: يوقف استعمال قناتي البث الفضائي المؤجرتين لشركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال (LBCI) ولشركة تلفزيون المستقبل (FUTURE) في ما يتعلق ببث الاخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة
مرسوم Decree No. 11657 10/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي,
بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996
المتعلق بالبث الفضائي لا سيما المادتان
الثالثة والرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 10083 تاريخ 27/03/1997
المتضمن تأجير كل من شركة المؤسسة اللبنانية
للارسال انترناشيونال (L.B.C.I) وشركة تلفزيون
المستقبل (FUTURE) قناة بث فضائية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ
11/12/1996 المتضمن الاجازة لشركة المؤسسة
اللبنانية للارسال انترناشيونال (L.B.C.I)
وشركة تلفزيون المستقبل (FUTURE) بث الاخبار
والبرامج السياسية فضائيا,
بناء على الاسباب وعلى الضرورات المستمدة
من مصالح الدولة العليا المشار اليها في
البند (4) من المادة الثالثة من القانون
رقم 531/96,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوقف استعمال قناتي البث الفضائي المؤجرتين لشركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال (LBCI) ولشركة تلفزيون المستقبل (FUTURE) في ما يتعلق ببث الاخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري