All legislation

مرسوم Decree No. 11657 10/01/1998

وقف استعمال قناتي البث الفضائي المؤجرتين لشركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ولشركة تلفزيون المستقبل لبث الاخبار والبرامج السياسية

Type
مرسوم · Decree
Number
11657
Date
10/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11657 تاريخ 10/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي,

بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996

المتعلق بالبث الفضائي لا سيما المادتان

الثالثة والرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 10083 تاريخ 27/03/1997

المتضمن تأجير كل من شركة المؤسسة اللبنانية

للارسال انترناشيونال (L.B.C.I) وشركة تلفزيون

المستقبل (FUTURE) قناة بث فضائية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ

11/12/1996 المتضمن الاجازة لشركة المؤسسة

اللبنانية للارسال انترناشيونال (L.B.C.I)

وشركة تلفزيون المستقبل (FUTURE) بث الاخبار

والبرامج السياسية فضائيا,

بناء على الاسباب وعلى الضرورات المستمدة

من مصالح الدولة العليا المشار اليها في

البند (4) من المادة الثالثة من القانون

رقم 531/96,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف استعمال قناتي البث الفضائي المؤجرتين لشركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال (LBCI) ولشركة تلفزيون المستقبل (FUTURE) في ما يتعلق ببث الاخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري