All legislation

مرسوم Decree No. 11653 09/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في صيدا (قضاء صيدا) "مركز اللغات الاميركي" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
11653
Date
09/01/1998
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1998, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11653 تاريخ 09/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3501 تاريخ 05/11/1986

ورقم 5411 تاريخ 13/07/1994 (الترخيص بانشاء

مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مركز اللغات

الاميركي" في صيدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مفيد

النجار والمسجل برقم 583/6 تاريخ 18/02/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في مدرسة للتدريب المهني خاصة في صيدا (قضاء

صيدا) "مركز اللغات الاميركي",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مفيد محمد النجار، المولود سنة 1957، بإنشاء اختصاص «العلوم التجارية» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية واختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر» لا يؤديان لنيل أية شهادة رسمية في «مدرسة التدريب المهني» الكائن على العقار رقم 706 من منطقة صيدا الدكرمان العقارية باسم «مركز اللغات الأميركي».

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة «فنية» بدلاً من «مدرسة للتدريب المهني».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير