ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3501 تاريخ 05/11/1986
ورقم 5411 تاريخ 13/07/1994 (الترخيص بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مركز اللغات
الاميركي" في صيدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مفيد
النجار والمسجل برقم 583/6 تاريخ 18/02/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في مدرسة للتدريب المهني خاصة في صيدا (قضاء
صيدا) "مركز اللغات الاميركي",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مفيد محمد النجار، المولود سنة 1957، بإنشاء اختصاص «العلوم التجارية» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية واختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر» لا يؤديان لنيل أية شهادة رسمية في «مدرسة التدريب المهني» الكائن على العقار رقم 706 من منطقة صيدا الدكرمان العقارية باسم «مركز اللغات الأميركي».
مادة 2: صنفت المدرسة «فنية» بدلاً من «مدرسة للتدريب المهني».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير