ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ورماحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10591 تاريخ 12/07/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مدرسة باركلن للعلوم المهنية" في الخلوات
(قضاء حاصبيا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد
عامر والمسجل تحت رقم 3384/6 تاريخ 16/08/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد عامر، المولود سنة 1958، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة في الخلوات (قضاء حاصبيا) الكائنة على عقار غير ممسوح من منطقة الخلوات العقارية باسم «مدرسة باركلن للعلوم المهنية»، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد التكميلية المهنية التكميل مستكتب مختزل
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي كهربائي أبنية المؤدي لنيل الشهادة التكميلية المهنية، وعامل تمديدات كهربائية المؤدي لشهادة الكفاءة المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير