All legislation

قرار Decision No. 1239 03/08/1962

يتضمن التعديل رقم 71 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1239
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1323-1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1239 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ 97/4 العاب مجتمعات للكبار والصغار (بما فيها الالعاب المجهزة بمحرك او بآلة للاستعمال في المحلات العامة, تنس طاولة وبليارد ومناضد العاب الاندية ولوازمها): آ - اوراق اللعب من جميع القياسات , باستثناء اوراق اللعب التي تشكل لعبا للصغار (1) (2). القيمة 100 % حد ادنى للاستيفاء الرزمة الواحدة 75 ق رسم تعمير الرزمة الواحدة 10 ق ب - غيرها. بـدون تعـديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) (2) (بدون تعديـل).

بيروت في 3 آب سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير